Pages - Menu

الثلاثاء، 20 يناير 2026

دعوى بالحق الشخصي والمدني بتبعية

بناءً على المعطيات الواردة في قرار الاتهام والمستندات المرفقة، إليك صياغة نموذجية لـ "عريضة دعوى الحق المدني التبعية" أمام القضاء الجزائي اليمني، مفصلة حسب المتهمين والوقائع والأسانيد القانونية:

إليك صياغة كاملة ومحدثة لـ "عريضة دعوى الحق المدني التبعية"، بعد دمج الفقرات التي طلبتها وتفصيل وقائع الأضرار وفقاً للقانون اليمني، لتكون جاهزة لتقديمها أمام محكمة بني الحارث:

لدى محكمة بني الحارث الابتدائية

الدائرة الجزائية

الموضوع: عريضة دعوى الحق المدني التبعية للمطالبة بالتعويض وإبطال المحررات المزورة

تبعاً للقضية الجنائية رقم (1247) لسنة 1446هـ غ.ج

مقدمة من المدعي بالحق المدني: ياسين حسن ثابت العتمي.

ضد المتهمين:

  1. ​غالب حسين راجح العاصمي.
  2. ​عمار شاوش مقبل الشاوش.
  3. ​إبراهيم محمد محمد هاشم المهدي.
  4. ​ورثة عبد الوهاب محمد سنان (عبد الله، عبد الجليل، محمد، عبد العزيز).

مفهوم وطبيعة الدعوى (سنداً لنص القانون):

​إن هذه الدعوى هي دعوى مدنية تبعية، وهي في القانون اليمني وسيلة يرفعها المتضرر أمام المحكمة الجزائية للتعويض عن ضرر الجريمة (التزوير وغيرها)، وتُرفع تبعية للدعوى الجنائية الأصلية عملاً بالمواد (24، 43، 46) من قانون الإجراءات الجزائية، بهدف الطعن على المستندات لإبطالها وجبر الضرر المادي والمعنوي المباشر الناتج عن الجريمة.

أولاً: الانضمام للدعوى العامة

​إننا نعلن انضمامنا الكامل إلى الدعوى العامة المرفوعة من النيابة العامة بجميع ما ورد في قرار الاتهام من أدلة وأسباب وطلبات؛ وكون القانون قد أجاز للمدعي بالحق الشخصي والمدني ومن لحقه الضرر من الجريمة أن يتقدم بدعواه أمام المحكمة تبعاً للدعوى الجزائية المنظورة أمامها، فإننا نبسط وقائعنا المدنية فيما يلي:

ثانياً: تفصيل وقائع الدعوى المدنية والأضرار

​لقد تسببت الأفعال الإجرامية المرتكبة من قبل المتهمين في إلحاق خسائر مادية ومعنوية جسيمة بالمدعي، وتفصيلها كالتالي:

  1. واقعة التزوير واستعمال محرر مزور (ضد المتهمين 1، 2، 3): تتمثل في اصطناع بصيرة بيع مزورة بتاريخ 2019/8م بقصد سلب ملكية المدعي للأرض الكائنة في (موضع رهق الخزوع). إن هذا التزوير لم يكن مجرد مخالفة قانونية، بل كان وسيلة مباشرة لحرمان المدعي من أصل ماله، مما أوجب الطعن عليها بالبطلان المطلق.
  2. واقعة الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة (ضد المتهم الأول): بناءً على المحررات المزورة، قام المتهم الأول بالاعتداء على الأرض ومنع المدعي من الانتفاع بها، مما تسبب في إلحاق خسائر مادية كبيرة جراء منع المدعي من زراعة الأرض وحرمانه من عائداتها ومكاسبها منذ عام 2019م، علاوة على ما لحق بكيان الأرض ذاتها من أضرار نتيجة التعدي.
  3. واقعة إعادة بيع أرض سبق بيعها (ضد المتهمين من 4 إلى 7): بقيامهم ببيع الأرض مرة أخرى للمتهم الثاني رغم سابق بيعها للمدعي، فقد تسببوا في إرباك المركز القانوني للمدعي وإدخاله في نزاعات قضائية ومخاسير باهظة، وهو فعل يوجب التعويض عن كامل الضرر.

ثالثاً: الأسباب والأسانيد القانونية والشرعية

  1. من الناحية الشرعية: المعلوم شرعاً أن أي فعل سواء كان عن عمد أو شبه عمد أو خطأ نتج عنه إلحاق ضرر بالغير فإن على مرتكب ذلك الفعل تعويض كل من لحقه ضرر وجبر ذلك الضرر، عملاً بالقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار).
  2. من الناحية القانونية: وحيث إن أفعال المتهمين السالف ذكرهم قد تسببت في إلحاق الضرر بالمدعي ونتج عنها خسائر مالية كبيرة، فإن اللازم قانوناً تعويضه عن كل ما لحقه من أضرار وخسائر وما فاته من كسب، استناداً إلى:
    • المواد (43، 44، 46، 48، 380) من قانون الإجراءات الجزائية: التي تنظم حق المدعي في طلب التعويض وجبر الضرر تبعاً للدعوى الجزائية وإعفائه من الرسوم.
    • المواد (304، 305) من القانون المدني: التي تقرر المسؤولية عن الفعل الضار ووجوب التعويض عن الضرر المباشر وفوات الكسب.

رابعاً: الطلبات

​وعليه، واستناداً لأحكام الشرع الحنيف ونصوص القانون المشار إليها، نطلب من عدالة المحكمة الموقرة الحكم بالآتي:

  1. قبول الدعوى المدنية التبعية شكلاً وموضوعاً.
  2. الحكم بإبطال كافة المحررات والمستندات المزورة (البصائر المصطنعة) وما ترتب عليها من آثار، واعتبارها كأن لم تكن.
  3. إلزام المتهمين بالتضامن بتعويض المدعي تعويضاً عادلاً وجابراً عن كافة الأضرار المادية والمعنوية، وما فاته من كسب (عائدات الأرض الزراعية) منذ تاريخ منعه من الانتفاع بها في 2019م وحتى تاريخ صدور الحكم وتسليمه الأرض.
  4. إلزام المتهمين بدفع كافة أتعاب ومخاسير التقاضي.

والله الموفق ،،،

مقدمه/ المدعي بالحق المدني

ياسين حسن ثابت العتمي

توقيع/ ...........................

لدى محكمة بني الحارث الابتدائية

الدائرة الجزائية

الموضوع: دعوى الحق المدني التبعية للمطالبة بالتعويض وجبر الضرر

تبعاً للقضية الجنائية رقم (1247) لسنة 1446هـ غ.ج

مقدمة من المدعي بالحق المدني: ياسين حسن ثابت العتمي.

ضد المتهمين:

  1. ​غالب حسين راجح العاصمي.
  2. ​عمار شاوش مقبل الشاوش.
  3. ​إبراهيم محمد محمد هاشم المهدي.
  4. ​ورثة عبد الوهاب محمد سنان (عبد الله، عبد الجليل، محمد، عبد العزيز).

أولاً: الوقائع التفصيلية للدعوى المدنية

​تتلخص وقائع هذه الدعوى في الأفعال الإجرامية التي أثبتها قرار الاتهام، والتي ألحقت بالمدعي أضراراً مادية ومعنوية جسيمة وفقاً للتفصيل الآتي:

1. واقعة التزوير واصطناع محرر (ضد المتهمين الأول والثاني والثالث):

قام المتهمون بالتمالؤ والاشتراك في اصطناع "بصيرة بيع" مزورة بتاريخ أغسطس 2019م، محررة بخط المتهم الثالث، تضمنت شراء المتهم الثاني لأرض هي في الأصل ملك للمدعي (ياسين العتمي) بموجب بصيرة صحيحة محررة بتاريخ 6/8/2018م. وقد تعمد المتهم الثالث تحرير هذه البصيرة المزورة رغم علمه المسبق بملكية المدعي كونه هو من حرر البصيرة الأولى، مما يؤكد القصد الجنائي للإضرار بالمدعي.

2. واقعة استعمال محرر مزور (ضد المتهمين الأول والثاني):

قام المتهمان باستعمال البصيرة المصطنعة المذكورة أعلاه لإنشاء بصيرة أخرى مزورة بتاريخ 12/10/2019م، بهدف نقل الملكية صورياً للمتهم الأول "غالب العاصمي"، وذلك لشرعنة الاعتداء على الأرض وإرباك المركز القانوني للمدعي.

3. واقعة الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة (ضد المتهم الأول):

بناءً على المحررات المزورة، قام المتهم الأول بالاعتداء المادي على الأرض ومنع المدعي من تسويرها أو زراعتها أو الانتفاع بها، مما أدى إلى تعطيل منفعة الأرض وحرمان المدعي من عائداتها الزراعية والمكاسب المتوقعة منذ عام 2019م وحتى تاريخه.

4. واقعة إعادة بيع أرض سبق بيعها (ضد المتهمين من الرابع حتى السابع):

خلافاً للأمانة والشرع والقانون، قام المتهمون (ورثة سنان) بإعادة بيع الأرض للمتهم الثاني في أغسطس 2019م، رغم علمهم بسابق بيعها للمدعي وقبضهم لجزء من الثمن، مما تسبب في إدخال المدعي في نزاعات قضائية ومخاسير مالية كبيرة.

ثانياً: الأضرار المدعى بها

  1. أضرار مادية مباشرة: تتمثل في قيمة الأرض وما أُنفق عليها من إجراءات أولية، بالإضافة إلى ما لحق بها من أضرار نتيجة الاعتداء.
  2. فوات كسب مؤكد: حرمان المدعي من عائدات زراعة الأرض (بمساحة 83 لبنة عشاري) طوال سنوات النزاع.
  3. أضرار معنوية ومخاسير قضائية: ما تكبده المدعي من أتعاب محاماة ومصاريف تقاضي وجهد نفسي وجسدي لملاحقة المتهمين واستعادة حقه.

ثالثاً: الأسانيد القانونية والشرعية

1. من أحكام الشريعة الإسلامية:

  • ​القاعدة الفقهية: "لا ضرر ولا ضرار".
  • ​القاعدة الفقهية: "الغرم بالغنم"، وبما أن المتهمين غنموا من أفعالهم، فعليهم غرم ما تسببوا به من ضرر.
  • ​وجوب رد الحقوق لأهلها وتعويض المضرور عما فاته من نفع (جبر الضرر).

2. من قانون الإجراءات الجزائية اليمني:

  • المادة (43): التي تمنح الحق لمن لحقه ضرر شخصي من الجريمة أن يدعي بالحق المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية.
  • المادة (48): التي تعفي المدعي بالحق المدني من الرسوم إذا رفعت الدعوى تبعاً للدعوى الجزائية.
  • المادة (380): التي تلزم المحكمة الجزائية عند الحكم بالعقوبة أن تقضي بالتعويضات والمطالب المدنية للمدعي.

3. من القانون المدني اليمني:

  • المادة (304): "كل فعل نشأ عنه ضرر للغير يلزم مرتكبه بالتعويض".
  • المادة (305): "يلزم التعويض عن الضرر ولو كان غير مباشر إذا كان نتيجة لفعل جنائي".

4. من قانون الإثبات اليمني:

  • ​بطلان ما بني على باطل، وحجية المحررات الصحيحة (بصيرة المدعي لعام 2018م) في مواجهة المحررات المزورة.

رابعاً: الطلبات

​بناءً على ما تقدم، نطلب من عدالة المحكمة الموقرة الحكم بالآتي:

  1. قبول الدعوى المدنية التبعية شكلاً.
  2. في الموضوع: إلزام المتهمين السبعة بالتضامن والانفراد بتعويض المدعي (ياسين حسن ثابت العتمي) تعويضاً عادلاً وجابراً عن كافة الأضرار المادية والمعنوية، وفوات الكسب الناتج عن تعطيل منفعة الأرض من تاريخ الاعتداء حتى تاريخ التسليم الفعلي، وتقدير ذلك التعويض بما تراه المحكمة محققاً للعدالة (أو وفقاً لتقرير خبير).
  3. الحكم بإبطال وإلغاء كافة المحررات (البصائر) المزورة موضوع قرار الاتهام، واعتبارها كأن لم تكن، والتأشير على أصولها بذلك.
  4. إلزام المتهمين بدفع كافة مخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة.

والله ولي التوفيق ،،،

مقدمه/ المدعي بالحق المدني


توقيع/ ...........................

دعوى بالحق الشخصي والمدني بتبعية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق