عقوبة التشهير والسب والشتم في القانون اليمني
تعتبر كرامة الإنسان من المصالح المحمية شرعاً وقانوناً، وقد أفرد لها المشرع اليمني فصلاً خاصاً في قانون الجرائم والعقوبات تحت مسمى "القذف والسب والإهانة".
أولاً: جريمة القذف (المادة 291)
القذف هو إسناد واقعة موجبة للعقاب أو مخلة بالشرف لشخص آخر علانية. يعاقب القانون اليمني القاذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة، مالم يكن القذف في حق "المحصنات" فيطبق فيه حد القذف الشرعي (80 جلدة) إذا توافرت شروطه.
ثانياً: عقوبة السب والشتم (المادة 292)
السب هو توجيه ألفاظ نابية أو شائنة تخدش حياء الشخص وتنتقص من قدره دون إسناد واقعة معينة له. العقوبة في القانون اليمني هي الحبس مدة لا تتجاوز سنة أو الغرامة. وتشدد العقوبة إذا وقع السب في حق موظف عام أثناء تأدية وظيفته.
ثالثاً: التشهير وتشويه السمعة الإلكتروني
مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح التشهير عبر "فيسبوك" أو "واتساب" جريمة مكتملة الأركان. يعاملها القضاء اليمني كجريمة "سب وقذف علني" مع تشديد التعويض المدني لجبر الضرر المعنوي الذي لحق بالمجني عليه.